العدد 2016/2/28 ديوان الفتوى والتشريع

Size: px
Start display at page:

Download "العدد 2016/2/28 ديوان الفتوى والتشريع"

Transcription

1 2016/2/28 ديوان الفتوى والتشريع A الرقم المرجعي :

2

3 مسلسل محتويات أوال : قرارات بقوانني قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014 م وتعديالته. رقم الصفحة قرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 م بشأن حماية األحداث. قرار بقانون رقم )5( لسنة 2016 م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة. ثانيا : مراسيم رئاسية مرسوم رقم )3( لسنة 2016 م بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع. ثالثا : قرارات رئاسية قرار رقم )13( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ باسم اآلغا إلى التقاعد. قرار رقم )14( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ عماد جدع إلى التقاعد. قرار رقم )15( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ منير غنام إلى التقاعد. قرار رقم )16( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ عفيف صافية إلى التقاعد. قرار رقم )17( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ أحمد عبد الرازق إلى التقاعد ديوان الفتوى والتشريع 1

4 قرار رقم )18( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ إسماعيل حسن إلى التقاعد. قرار رقم )19( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ أحمد رمضان إلى التقاعد. قرار رقم )20( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ مصطفى أبو الرب إلى التقاعد. قرار رقم )21( لسنة 2016 م بشأن تمديد إعارة السيد/ وائل الفي إلى سلطة النقد. قرار رقم )22( لسنة 2016 م بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائبا أول لرئيس المحكمة العليا نائبا أول لرئيس مجلس القضاء األعلى. قرار رقم )23( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ عبد الحفيظ نوفل إلى التقاعد. قرار رقم )24( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ حسين عبد الخالق إلى التقاعد. قرار رقم )25( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ حكمت العجوري إلى التقاعد. قرار رقم )26( لسنة 2016 م بشأن إحالة السفير/ أكرم سمحان إلى التقاعد. قرار رقم )27( لسنة 2016 م بشأن تكليف السيد/ أحمد براك قائما بأعمال النائب العام. قرار رقم )28( لسنة 2016 م بشأن ترقية السيد/ رامي أبو حنانة إلى مدير عام. قرار رقم )29( لسنة 2016 م بشأن ترقية السيدة/ مرغريت حصري إلى مدير عام. قرار رقم )30( لسنة 2016 م بشأن ترقية موظفين في الهيئة العامة للشؤون المدنية ديوان الفتوى والتشريع 2

5 قرار رقم )31( لسنة 2016 م بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة. قرار رقم )32( لسنة 2016 م بشأن ترقية موظفين في ديوان الرئاسة. قرار رقم )33( لسنة 2016 م بشأن ترفيع موظفين في ديوان الرئاسة. قرار رقم )34( لسنة 2016 م بشأن ترقية موظفين في ديوان الرئاسة. قرار رقم )35( لسنة 2016 م بشأن ترقية السيد/ ظافر النوباني إلى وكيل مساعد. قرار رقم )36( لسنة 2016 م بشأن تمديد خدمة قضاة شرعيين. قرار رقم )37( لسنة 2016 م بشأن تشكيل مجلس أمناء "مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع". قرار رقم )38( لسنة 2016 م بشأن تعيين السيد/ صائب نظيف رئيسا لسلطة األراضي. قرار رقم )39( لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المصادقة على استمالك قطع أراضي في صيدا للمنفعة العامة. قرار رقم )40( لسنة 2016 م بشأن تعيين السيد/ عناد قاسم )السرخي( وكيال لوزارة شؤون القدس. رابعا : قرارات جملس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2015 م بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني لالستجابة لطوارئ الحاسوب ديوان الفتوى والتشريع 3

6 77 86 خامسا : قرارات وتعليمات وزارية تعليمات رقم )1( لسنة 2016 م باإلفصاح عن العمالت أو السندات أو النقود اإللكترونية أو األحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب. أمر رقم )1( لسنة 2015 م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال صادر عن هيئة سوق رأس المال. سادسا : قرارات السلطة القضائية قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا. تبليغ حكم غيابي في الجناية رقم )2012/02( صادر عن محكمة جرائم الفساد. تبليغ حكم غيابي في الجناية رقم )2013/14( صادر عن محكمة جرائم الفساد. سابعا : إعالنات إعالنات صادرة عن مجلس التنظيم األعلى إعالن صادر عن سلطة األراضي إعالن صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. ديوان الفتوى والتشريع 4

7 ثامنا : قوائم التجميد قرار رقم )1( لسنة 2016 م بشأن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي. قائمة التجميد المحددة في لجنة العقوبات المشكلة من قبل مجلس األمن الدولي صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن..1.2 ديوان الفتوى والتشريع 5

8 قرار بقانون رقم )3( لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014 م وتعديالته رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته ال سيما أحكام المادة )43( منه وألحكام القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 م بشأن الشراء العام وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2016/01/05 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة )1( ي شار إلى القرار بقانون رقم )8( لسنة 2014 م بشأن الشراء العام وتعديالته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون األصلي. مادة )2( تعدل المادة )75( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي: يستمر العمل بأحكام القانون رقم )6( لسنة 1999 م بشأن العطاءات لألشغال الحكومية والقانون رقم )9( لسنة 1998 م بشأن اللوازم العامة وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام حتى تاريخ 2016/06/30 م. مادة )3( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة )4( يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. ديوان الفتوى والتشريع 6

9 مادة )5( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/01/25 ميالدية الموافق: 15 / ربيع الثاني/ 1437 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 7

10 قرار بقانون رقم )4( لسنة 2016 م بشأن حماية األحداث رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته ال سيما أحكام المادة )43( منه وألحكام قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الجنوبية وعلى أحكام قانون المجرمين األحداث رقم )2( لسنة 1937 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الجنوبية وعلى أحكام قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الشمالية وعلى أحكام قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الشمالية وعلى أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 م وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004 م وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/12/18 م وتاريخ 2014/04/22 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بقانون اآلتي: الفصل األول تعاريف وأحكام عامة مادة )1( تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون االجتماعية. الوزير: وزير الشؤون االجتماعية. الحدث: الطفل الذي لم يتجاوز سنه )18( سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فعال مجرما أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها ي قدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة األحداث حسب مقتضى الحال. ديوان الفتوى والتشريع 8

11 دائرة حماية الطفولة: هي الدائرة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المعنية بمباشرة ومتابعة شؤون األحداث واألطفال المعرضين للخطر وخطر االنحراف طبقا لقانون الطفل وهذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة بموجبهما. مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون االجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا األطفال طبقا للقانون واللوائح واألنظمة الصادرة بموجبه. دار الرعاية االجتماعية: هي دار مالحظة ورعاية وتأهيل األحداث واألطفال المعرضين للخطر وخطر االنحراف وهي أي مؤسسة إصالحية حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة للتحفظ على األطفال ومالحظتهم وإيواء وإصالح وتأهيل األحداث واألطفال المعرضين للخطر وخطر االنحراف علميا ومهنيا إلعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتنظم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذا الخصوص. المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا األحداث واألطفال المعرضين للخطر وخطر االنحراف. نيابة األحداث: النيابة المختصة بمتابعة قضايا األحداث واألطفال المعرضين للخطر وخطر االنحراف. شرطة األحداث: الشرطة المختصة بأعمال جمع االستدالالت والضبط القضائي بقضايا األحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف. متولي أمر الطفل: الشخص المسؤول عن رعاية الطفل وحضانته سواء كان والده أو والدته أو وليه أو وصيه أو األسر البديلة التي تحتضن الطفل أو أي شخص آخر يتولى رعايته. مادة )2( المصلحة الفضلى للطفل تقدر المحكمة مصلحة الطفل الفضلى بناء على تقرير مرشد حماية الطفولة وما تنظره من بينات على أن يتضمن ذلك احترام حقوق الطفل المرعية وسبل إصالحه وسرعة اندماجه في المجتمع. مادة )3( مراعاة اإلبقاء على الطفل في محيطه األسري يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه بشأن األحداث إلى إبقاء الطفل في محيطه األسري مع إعطاء االعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم فصل الطفل عن والديه أو متولي أمره إال إذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات المالئمة لحياته ولحاجياته ولسنه والمتناسب مع المحيط األسري. مادة )4( مراعاة حق اتصال الطفل بوالديه ومحيطه يضمن هذا القرار بقانون للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على ديوان الفتوى والتشريع 9

12 العالقات الشخصية وعلى االتصاالت لكال والديه ومتولي أمره وبقية أفراد عائلته وال يجوز منعه من االتصال بهم ويحق له أثناء تنفيذ التدبير التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة إال إذا قررت المحكمة المختصة خالف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى. مادة )5( سن المسؤولية الجزائية 1. ال يسأل جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعال مجرما أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لخطر االنحراف. 2. مع مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ يعتبر معرضا لخطر االنحراف الطفل الذي تقل سنه عن )12( سنة إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة وتتم إحالته لمرشد حماية الطفولة لمتابعته. مادة )6( وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي إذا وقع الفعل المكون للجريمة من حدث تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على اإلدراك أو االختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره يتولى مرشد حماية الطفولة بالتنسيق مع النيابة بإيداعه بأحد المشافي أو المراكز المتخصصة. مادة )7( حظر المعاملة القاسية للحدث 1. لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانية. 2. ال يحكم على الحدث بعقوبة اإلعدام أو العقوبات المالية. 3. يحظر استخدام القيود مع الحدث إال في الحاالت التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك وبالقدر الالزم فقط. 4. تعطى األولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية ويتجنب اللجوء إلى التوقيف االحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة إال في الحاالت الصعبة وبما يتفق مع مصلحة الطفل الفضلى. مادة )8( االستعجال في نظر قضايا األحداث تعتبر قضايا األحداث من القضايا المستعجلة ويراعى في جميع األحوال اإلفراج عن الحدث الموقوف ديوان الفتوى والتشريع 10

13 احتياطيا في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة شريطة أال يشكل ذلك خطورة عليه وأال يضر بسير العدالة. مادة )9( سرية قضايا األحداث 1. تعتبر الملفات الخاصة باألحداث ملفات سرية يحظر نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة االطالع عليها دون إذن خاص من المحكمة أو نيابة األحداث إذا كان الملف قيد التحقيق. 2. يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل على شخصيته أو نشر وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر ويجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النهائي على أال يذكر فيه سوى األحرف األولى من اسم الحدث أو كنيته أو لقبه. مادة )10( المساعدة القانونية يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محاميا للدفاع عنه سواء في مرحلة التحقيق االبتدائي أو المحاكمة فإذا لم يوكل متولي أمره محاميا تتولى النيابة أو المحكمة على حسب األحوال ندبه على نفقتها. مادة )11( حظر الداللة على الحدث 1. يحظر وضع أي عالمة مميزة على أي وثيقة علمية أو مهنية للحدث تدل على أنها صادرة عن دار الرعاية االجتماعية. 2. ال تسري أحكام التكرار على األحداث وال تسجل األحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي وال تعتبر من األسبقيات وال تطبق بحقهم العقوبات التكميلية والتبعية عدا المصادرة وإغالق المحل. مادة )12( تخفيض مدة التقادم إن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية وقانون العقوبات النافذة والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير اإلصالحية وااللتزامات المدنية وسقوط الدعوى الجزائية تخفض إلى نصفها في جميع جرائم األحداث. مادة )13( تلقي التعليم للحدث 1. لكل حدث محكوم عليه باإليداع في دار الرعاية االجتماعية الحق في تلقي التعليم حتى انتهاء ديوان الفتوى والتشريع 11

14 مرحلة التعليم األساسي ويجب على دار الرعاية االجتماعية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين الحدث من إعمال هذا الحق. 2. تعمل دار الرعاية االجتماعية على تمكين الحدث من استكمال مرحلة التعليم الثانوي كلما أمكن ذلك. مادة )14( إعفاء دعاوى األحداث من الرسوم والمصاريف يعفى األحداث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القرار بقانون. الفصل الثاني إجراءات جمع االستدالالت والتحقيق االبتدائي مع األحداث مادة )15( شرطة األحداث تتولى أعمال االستدالالت في كل ما يتعلق باألحداث أو األطفال المعرضين لخطر االنحراف شرطة متخصصة في كل محافظة حسب مقتضى الحال ويصدر بتخصيصها قرار من وزير الداخلية ويراعى عند تخصيصها أن تتضمن عناصر من اإلناث. مادة )16( نيابة األحداث 1. تخصص بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة لألحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف وتتولى كل ما يتعلق باألحداث واألطفال المعرضين لخطر االنحراف لدى المحكمة. 2. تجري نيابة األحداث التحقيق طبقا لإلجراءات المقررة بقانون اإلجراءات الجزائية النافذ ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون ويقوم عضو النيابة مباشرة بتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع األعمال واألبحاث االجتماعية الالزمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة إلصالحه وحمايته. مادة )17( متابعة مرشد حماية الطفولة للحدث يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة ويقدم تقريرا أوليا لعضو النيابة عن حالة وسلوك الحدث باإلضافة إلى تقرير مفصل للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها. ديوان الفتوى والتشريع 12

15 مادة )18( القبض على األحداث 1. في حال القبض على الحدث في حالة التلبس يتم تسليمه فورا لشرطة األحداث. 2. على شرطة األحداث إعالم متولي أمره ومرشد حماية الطفولة فور القبض عليه أو تسلمه وفقا للفقرة السابقة. 3. يجب عرض الحدث المقبوض عليه على نيابة األحداث خالل مدة )24( ساعة من لحظة القبض عليه. مادة )19( حضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمر الطفل أثناء مرحلة التحقيق ال يجري استجواب الحدث إال بحضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمره ومحاميه ويجوز إجراء التحقيق دون حضور متولي أمره إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك. مادة )20( توقيف الحدث 1. ال يجوز توقيف الحدث إال أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خالف ذلك جاز لنيابة األحداث األمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية االجتماعية تحت مالحظة مرشد حماية الطفولة المتابع وتقديمه عند كل طلب على أال تزيد مدة التوقيف عن )48( ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد التوقيف المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ. 2. يجوز بدال من اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة األمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو متولي أمره للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب عند اإلخالل بهذا الواجب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 3. يجوز للمحكمة إخالء سبيل الحدث الموقوف إذا وجدت في الدعوى أو في حالة الحدث ما يستدعي ذلك وبشرط أن يقدم متولي أمره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة. 4. في حال عدم وجود دور للرعاية االجتماعية يوضع الحدث في محل توقيف خاص باألحداث. 5. يمكن للحدث الموقوف التمتع بإجازة في العطل الرسمية وأية أيام أخرى محددة وفقا لما تقرره المحكمة بطلب من نيابة األحداث أو الحدث نفسه أو مرشد حماية الطفولة أو من يمثله. 6. إذا أتم الحدث )18( سنة أثناء فترة التوقيف جاز للمحكمة أن تمدد توقيفه في إحدى دور التأهيل والرعاية. 7. ال يجوز أن يستمر توقيف الحدث في جميع األحوال أكثر من الحد األدنى للعقوبة المقررة في القانون على الفعل المخالف للقانون الموقوف بسببه. ديوان الفتوى والتشريع 13

16 مادة )21( الفصل بين األحداث والبالغين 1. تتخذ التدابير الالزمة لفصل األحداث وفقا لتصنيف مخالفتهم والتدابير المحكوم بها عليهم كما تتخذ التدابير الالزمة لفصل األحداث الموقوفين عن المحكومين والموقفين البالغين. 2. ال يجوز الجمع بين األحداث أو األطفال المعرضين للخطر أو لخطر االنحراف بين الذكور واإلناث بإيداعهم دار رعاية اجتماعية واحدة أو في أقسام واحدة. 3. على شرطة األحداث أن تتخذ التدابير الالزمة لمنع اختالط أي حدث تجري محاكمته أمام المحكمة أو أثناء نقله من المحكمة وإليها أو أثناء االنتظار قبل مثوله أمام المحكمة أو بعدها بالمتهمين البالغين. مادة )22( الفحص الطبي للحدث يجب عرض الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف فور توقيفه أو إيداعه على جهة طبية معتمدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعالجية التي تتطلبها حالته البدنية أو العقلية. مادة )23( الوساطة 1. على نيابة األحداث من تلقاء نفسها وقبل تحريك الدعوى الجزائية عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والحدث وذلك بموافقة الحدث أو متولي أمره والمجني عليه إذا بدا لنيابة األحداث أن من شأن هذا اإلجراء إصالح الضرر الحاصل بالمجني عليه أو إنهاء االضطراب الذي أحدثته الجريمة أو اإلسهام في تأهيل فاعله ولها في سبيل ذلك االستعانة بشرطة األحداث أو بمرشد حماية الطفولة أو أحد الوسطاء شريطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة إليه. 2. للحدث أو متولي أمره أو محاميه طلب إجراء الوساطة وفقا ألحكام هذه المادة. 3. في حالة نجاح الوساطة يتم تحرير محضر بذلك موقع من جميع األطراف وتسلم نسخة منه لكل طرف ويتضمن اتفاق الوساطة تعهد الحدث تحت ضمان متولي أمره بتنفيذ التزام أو أكثر من االلتزامات المحددة في محضر االتفاق كإصالح الضرر الحاصل للمجني عليه أو إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعالج أو حتى عدم االتصال مع أي شخص أو منعه من ارتياد أماكن محددة قد تسهل عودة الحدث لإلجرام أو االتفاق على إيقاع إحدى التدابير الواردة في هذا القرار بقانون التي تتناسب مع تأهيله ما عدا تدبير اإليداع وذلك في األجل المحدد في االتفاق شريطة أن ال تزيد تلك المدة عن )3( سنوات وتتولى شرطة األحداث ومرشد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الوساطة تحت إشراف نيابة األحداث. 4. يترتب على تنفيذ اتفاق الوساطة انقضاء الدعوى الجزائية وال أثر لذلك على حقوق المتضرر من الجريمة في رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة وفي حال عدم تنفيذ بنود الوساطة يتم ديوان الفتوى والتشريع 14

17 السير في إجراءات الدعوى الجزائية مع األخذ بعين االعتبار ما تم تنفيذه من قبل الحدث وال يعتد باعتراف الحدث أثناء إجراء الوساطة بعد إحالته للمحكمة المختصة. 5. يعتبر إجراء الوساطة قاطعا للتقادم ويراعى في إجرائها السرعة الممكنة. الفصل الثالث أصول محاكمة األحداث مادة )24( المحكمة 1. تنشأ في دائرة كل محكمة هيئة أو أكثر مختصة بنظر قضايا األحداث. 2. للمحكمة أن تنعقد أيام العطل األسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة الطفل الفضلى ذلك. 3. يجوز أن تنعقد المحكمة في مكان وجود دور الرعاية االجتماعية. مادة )25( تشكيل المحكمة 1. تشكل هيئة المحكمة من قاض فرد بدرجة قاضي محكمة بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات أو في إحدى حاالت التعرض للخطر أو لخطر االنحراف. 2. ال تنعقد المحكمة إال بحضور مرشد حماية الطفولة وعضو نيابة األحداث وعلى المحكمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تناقش مرشد حماية الطفولة. 3. إن لم يفند تقرير مرشد حماية الطفولة من قبل أطراف الدعوى أو المحكمة ذاتها فإنه يعتبر أساسا لتقدير حالة الحدث ومصلحته ويجب أن يكون منتجا في حكم المحكمة. مادة )26( االختصاص النوعي والشخصي للمحكمة 1. تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر األحداث أو األطفال الموجودين في إحدى الحاالت الصعبة التي تهدد سالمة الطفل البدنية أو النفسية أو المعرضين لخطر االنحراف وفقا ألحكام قانون الطفل النافذ. 2. إذا كان الفعل المجرم المسند للحدث باالشتراك مع بالغ وجب محاكمة الحدث وحده أمام المحكمة. ديوان الفتوى والتشريع 15

18 مادة )27( االختصاص المكاني للمحكمة 1. يعين االختصاص المكاني للمحكمة وفقا للترتيب اآلتي: أ. محل وقوع الفعل المجرم أو الذي توافرت فيه إحدى حاالت التعرض لخطر االنحراف أو إحدى الحاالت التي تهدد سالمة الطفل وفقا ألحكام قانون الطفل النافذ. ب. محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سكن متولي أمره. ج. محل إلقاء القبض عليه. د. مكان وجود دار الرعاية االجتماعية التي أودع فيها الطفل بصفة مؤقتة أو مستمرة أو الشخص الذي سلم إليه. 2. للمحكمة أن تتخلى عن القضية وتحيلها إلى محكمة أخرى إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك على أال ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة. مادة )28( مكتب الدفاع االجتماعي يجوز للوزارة إنشاء مكتب للدفاع االجتماعي في المحكمة بحيث يشتمل على مختصين في اإلرشاد النفسي واالجتماعي باإلضافة لمرشد حماية الطفولة وللقاضي االستعانة بأي جهة أخرى لالستئناس برأيها إذا اقتضت المصلحة الفضلى للحدث أو للطفل المعرض لخطر االنحراف ومتطلبات العدالة ذلك. مادة )29( التبليغ 1. يبلغ متولي أمر الحدث ومحاميه بكل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه. 2. يجري إبالغ الحدث بموعد المحاكمة واألحكام الصادرة بحقه بواسطة متولي أمره ومحاميه وإذا تعذر ذلك فيجري التبليغ إلى الحدث بالذات أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لذات الغرض. 3. في حال تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمره تطبق أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لمثل هذه الحالة. مادة )30( جلسات المحاكمة 1. تنعقد جلسات المحكمة بصورة سرية تحت طائلة البطالن وال تجوز محاكمة الحدث إال بحضور متولي أمره ومرشد حماية الطفولة باإلضافة لمحاميه ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص وفقا للقانون. 2. تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة بلغة بسيطة خالصة التهمة الموجهة إلى الحدث وتسأله عنها. 3. إذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى األلفاظ التي استعملها في ديوان الفتوى والتشريع 16

19 اعترافه ثم تستمع المحكمة إلى تقرير مرشد حماية الطفولة ومداخالت أطراف الدعوى ثم تفصل بالدعوى إال إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بغير ذلك. 4. إذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود اإلثبات ويجوز لها أو لمتولي أمره أو محاميه مناقشة الشهود. 5. إذا تبين للمحكمة لدى االنتهاء من سماع بينة اإلثبات وجود أدلة بحق الحدث تسمع شهادة شهود الدفاع ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه كما يسمح لمتولي أمره أو محاميه باإلضافة لمرشد حماية الطفولة بمساعدته في ذلك. 6. تسمع المحكمة تقرير مرشد حماية الطفولة ويجوز للحدث أو متولي أمره باإلضافة لمحاميه أن يناقش مرشد حماية الطفولة وأن يفند تقريره كما يجوز ذلك للمحكمة. 7. للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من الذين ذكروا في الفقرة األولى من هذه المادة في أي وقت إذا رأت ضرورة لذلك على أنه ال يجوز إخراج محامي الحدث أو مرشد حماية الطفولة كما ال يجوز للمحكمة الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك أو بناء على توصية من مرشد حماية الطفولة أو من نيابة األحداث وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا. 8. بعد االنتهاء من سماع البينات ودراستها تفصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمها في جلسة علنية وفق األسس المذكورة في المادة )9( من هذا القرار بقانون. 9. يتبع أمام المحكمة في جميع األحوال القواعد واإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ ما لم ينص هذا القرار بقانون على خالف ذلك. مادة )31( ضمانات الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للحدث 1. تتولى المحكمة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بوضع حد لالنتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الحدث في حياته الخاصة كحجز الكتب أو التسجيالت أو الصور أو األفالم أو المراسالت أو أي وثيقة أخرى تمس من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها. 2. عند الضرورة القصوى يمكن أن تتخذ اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من قبل عضو نيابة األحداث بموجب طلب يقدم من الحدث أو أحد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة ويكون قابال للطعن أمام المحكمة. 3. على المكلفين من قبل قاضي األحداث ونيابة األحداث أن يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف االجتماعي على احترام حرمة العائالت والحياة الخاصة للحدث. مادة )32( فحص ومراقبة الحدث إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى ديوان الفتوى والتشريع 17

20 لها أن تقرر وضعه تحت المالحظة في أحد األماكن المناسبة والمعتمدة المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص. مادة )33( الطعن باألحكام الصادرة عن محاكم األحداث تخضع األحكام والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القرار بقانون لالعتراض واالستئناف والطعن بالنقض وفق أحكام قانون اإلجراءات الجزائية النافذ وتشكل دوائر خاصة في محاكم االستئناف للنظر في قضايا األحداث أو األطفال المعرضين لخطر االنحراف ويجوز لمتولي أمر الحدث باإلضافة لمحاميه أن ينوب في هذه اإلجراءات عن الحدث. مادة )34( االستئناف 1. يجوز استئناف األحكام الصادرة عن المحكمة أمام دوائر االستئناف المشكلة لهذه الغاية. 2. ال يجوز استئناف األحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمتولي أمره إال لبطالن في الحكم أو في اإلجراءات. 3. يجوز أن تنعقد محكمة االستئناف في مكان وجود دور الرعاية االجتماعية التي وضع فيها الحدث. مادة )35( إعادة المحاكمة بسبب خطأ في سن الحدث 1. إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها ترفع نيابة األحداث األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة المحاكمة والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة األوراق إلى نيابة األحداث للتصرف فيها وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز توقيف الحدث طبقا للمادة )20( من هذا القرار بقانون. 2. إذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للنيابة العامة أن ترفع األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة محاكمته وفقا للقانون. 3. في جميع األحوال يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى مراعاة ما تم تنفيذه من عقوبة أو تدبير. الفصل الرابع التدابير مادة )36( التدابير الخاصة باألحداث ما دون سن الخامسة عشر سنة يحكم على الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعال مجرما إحدى التدابير اآلتية: 1. التوبيخ. ديوان الفتوى والتشريع 18

21 التسليم. 2. اإللحاق بالتدريب المهني. 3. اإللزام بواجبات معينة. 4. االختبار القضائي. 5. أمر المراقبة االجتماعية. 6. اإليداع في إحدى دور الرعاية االجتماعية. 7. اإليداع في إحدى المشافي المتخصصة. 8. مادة )37( التوبيخ يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بأال يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى. مادة )38( تسليم الحدث يسلم الحدث إلى أحد والديه أو إلى من له الوالية أو الوصاية عليه فإذا لم تتوافر في أيهما الصالحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهال لذلك من أفراد أسرته فإن لم يوجد سلم إلى أسرة بديلة موثوق بها لتتعهد بتربيته وفقا لألحكام الواردة في قانون الطفل النافذ. مادة )39( التدريب المهني يكون اإللحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك وتحدد المحكمة في حكمها مدة هذا التدبير على أال تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها عن )3( سنوات. مادة )40( اإللزام بواجبات معينة يكون اإللزام بواجبات معينة بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض االجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة ال تقل عن )6( أشهر وال تزيد على )3( سنوات. مادة )41( االختبار القضائي 1. يكون االختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت توجيه وإشراف مرشد حماية ديوان الفتوى والتشريع 19

22 الطفولة مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة وال يجوز أن تزيد مدة االختبار القضائي على )3( سنوات. 2. إذا فشل الحدث في االختبار القضائي للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في المادة )36( من هذا القرار بقانون بعد مناقشة مرشد حماية الطفولة ونيابة األحداث. مادة )42( أمر المراقبة االجتماعية 1. أمر المراقبة االجتماعية هو األمر الصادر بمقتضى هذا القرار بقانون بوضع الحدث تحت إشراف مرشد حماية الطفولة بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث شريطة أن ال يقل عن سنة وال يزيد على )5( سنوات. 2. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة االجتماعية إحدى التدابير الواردة في المادة )36( من هذا القرار بقانون والتي تتناسب مع حالته وغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني على متولي أمره حال ثبوت تقصيره. 3. يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة االجتماعية وبناء على طلب من نيابة األحداث أو من مرشد حماية الطفولة أو من الحدث أو متولي أمره أن تلغي األمر أو أن تعدله بعد أن تطلع على تقرير مرشد حماية الطفولة بهذا الشأن. 4. إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ أمر المراقبة االجتماعية الصادر بحقه يلغى األمر وتقرر المحكمة تدبيرا آخر بحسب ما ورد في المادة )36( من هذا القرار بقانون إال إذا اقتصر الحكم على التوبيخ أو التسليم ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة بناء على تنسيب مرشد حماية الطفولة أن تقرر االستمرار بأمر المراقبة االجتماعية. مادة )43( اإليداع في دور الرعاية االجتماعية 1. يكون إيداع الحدث في إحدى دور الرعاية االجتماعية التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث من ذوي اإلعاقة يكون اإليداع في مركز مناسب لتأهيله وتحدد المحكمة في حكمها مدة اإليداع ومكانه. 2. يجب أال تزيد مدة اإليداع عن )5( سنوات في الجنايات ويجوز للمحكمة أن تستبدل تدبير اإليداع بعد الحكم به بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة )36( من هذا القرار بقانون. 3. ال يفرض تدبير اإليداع في الجنح والمخالفات ويحكم على الحدث في هذه الحالة بإحدى التدابير األخرى المنصوص عليها في المادة )36( من هذا القرار بقانون. مادة )44( اإليداع في المشافي أو المراكز المتخصصة 1. يودع المحكوم عليه في أحد المشافي أو المراكز المتخصصة بالجهة التي يتلقى فيها العناية التي تطلبها حالته. ديوان الفتوى والتشريع 20

23 2. تتولى المحكمة الرقابة الدورية على بقائه تحت العالج. 3. ال يجوز أن تزيد أي فترة منها على )6( أشهر ما لم تتطلب حالته أكثر من ذلك بناء على تقرير طبي ويعرض على المحكمة خالل تلك الفترة التقارير الطبية. 4. للمحكمة أن تقرر إخالء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك. 5. إذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرارعالجه نقل إلى إحدى المستشفيات أو المراكز المخصصة لعالج الكبار. مادة )45( تعدد الجرائم إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو الحقة على ذلك الحكم. مادة )46( التدابير الخاصة باألحداث ما فوق الخمسة عشر سنة 1. إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر ولم تجاوز الثامنة عشر من عمره إحدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في إحدى دور الرعاية االجتماعية وذلك وفقا لآلتي: أ. مدة ال تزيد على )9( سنوات إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام. ب. مدة ال تزيد على )7( سنوات إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد. ج. مدة ال تزيد على )5( سنوات إذا كانت الجريمة من الجنايات األخرى. 2. إذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار الرعاية االجتماعية مدة ال تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون ويجوز للمحكمة بدال من الحكم باإليداع أن تحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة )36( من هذا القرار بقانون أو الحكم عليه بتدبير بالخدمة للمصلحة العامة وفقا للقوانين النافذة. 3. في حال الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فعلى قاضي األحداث أن يقرن ذلك بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة )36( من هذا القرار بقانون باستثناء تدبير التوبيخ. 4. ال تخل األحكام السابقة في سلطة المحكمة في تطبيق أحكام الظروف القضائية المخففة الواردة في قانون العقوبات النافذ في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الفعل المجرم المقترف من الحدث. الفصل الخامس تنفيذ األحكام واإلشراف عليها مادة )47( اختصاصات قاضي تنفيذ األحداث 1. يختص قاضي المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها باآلتي: ديوان الفتوى والتشريع 21

24 أ. الفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف. ب. الرقابة على تنفيذ األحكام والتدابير الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف. 2. يتقيد القاضي عند الفصل باإلشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية النافذ. 3. يتولى قاضي األحداث وعضو نيابة األحداث مهام التفتيش على دور الرعاية االجتماعية ومراكز التدريب المهني ومعاهد التأهيل المهني والمشافي المتخصصة وغير ذلك من الجهات المختصة والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل )3( أشهر على األقل. مادة )48( دور مرشد حماية الطفولة في التنفيذ 1. يتولى مرشد حماية الطفولة اإلشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون ومالحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة والنيابة تقارير دورية كل )3( أشهر عن سلوك وحالة الحدث الذي يتولى أمره واإلشراف عليه. 2. للمحكمة باالستناد إلى التقارير المقدمة لها من مرشد حماية الطفولة أو بطلب من الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف أو متولي أمره أو نيابة األحداث تعديل أو إنهاء التدابير المتخذة من قبلها كلما رأت موجبا لذلك ضمن الشروط واألحوال المبينة في هذا القرار بقانون. 3. على متولي أمر الحدث إخبار مرشد حماية الطفولة في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وعما يستجد على سلوك الحدث. مادة )49( تنفيذ األحكام 1. يجري تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف نيابة األحداث. 2. يكون تنفيذ التدابير السالبة للحرية المحكوم بها على الحدث في دور الرعاية االجتماعية. مادة )50( ملف التنفيذ ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع األوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات المنصوص عليها في المادة )47( من هذا القرار بقانون. ديوان الفتوى والتشريع 22

25 مادة )51( اإلفراج عن الحدث 1. يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الوزير وبتنسيب من مرشد حماية الطفولة اإلفراج عن الحدث أو الطفل المعرض لخطر االنحراف بعد قضاء ثلث مدة التدبير المحكوم بها عليه إذا كان اإلفراج ينصب في مصلحة الطفل الفضلى. 2. يخضع الحدث المفرج عنه بمقتضى الفقرة السابقة لتدبير االختبار القضائي وفقا لنص المادة )41( من هذا القرار بقانون. مادة )52( إطالة مدة التدبير إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد )38 42( تأمر المحكمة بعد سماع نيابة األحداث وأقوال مرشد حماية الطفولة والحدث بإطالة مدة التدبير بما ال يجاوز نصف الحد األقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته مع مراعاة أحكام المادة )36( من هذا القرار بقانون. مادة )53( إنهاء التدبير أو تعديله 1. فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة )37( من هذا القرار بقانون للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل كيفيته أو بإبداله بعد اطالعها على التقارير المقدمة إليها من مرشد حماية الطفولة أو بناء على طلب نيابة األحداث أو الحدث أو متولي أمره. 2. إذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فال يجوز تجديده إال بعد مرور )3( أشهر على األقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر بهذا الشأن غير قابل للطعن. مادة )54( نفاذ وسقوط التدبير 1. يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب النفاذ المعجل. 2. ال ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إال بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأي مرشد حماية الطفولة. مادة )55( انتهاء التدبير 1. ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب نيابة األحداث أو مرشد حماية الطفولة الحكم بوضع المحكوم عليه تحت االختبار القضائي وذلك لمدة ال تزيد على سنتين. ديوان الفتوى والتشريع 23

26 2. إذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المشافي المتخصصة تستدعي استمرار عالجه فإنه ينقل إلى إحدى المشافي التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة )44( من هذا القرار بقانون. الفصل السادس العقوبات مادة )56( إهمال الواجبات تجاه الحدث يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه حدثا وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث فعال مجرما أو تعرض إلحدى حاالت االنحراف. مادة )57( إخفاء الحدث يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين عدا الوالدين واألجداد والزوج كل من أخفى حدثا أو معرضا لخطر االنحراف حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام هذا القرار بقانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. مادة )58( ممانعة تنفيذ القرارات والتدابير المتخذة بحق الحدث يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها تجاه الحدث بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة )59( النيل من الحياة الخاصة للحدث يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للحدث سواء كان ذلك بنشر أو ترويج ملخص الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو أخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا األحداث وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو اإلذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج صور من شأنها أن تطلع العامة على هوية الطفل متهما كان أو متضررا مع مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. ديوان الفتوى والتشريع 24

27 الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية مادة )60( تشكيل هيئات مؤقتة إلى حين تعيين قضاة أحداث متخصصون يتولى مجلس القضاء األعلى تخصيص هيئات لنظر قضايا األحداث وفقا ألحكام هذا القرار بقانون. مادة )61( إحالة قضايا األحداث إلى محاكم األحداث جميع الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية والتي أصبحت بموجب هذا القرار بقانون من اختصاص محاكم األحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها ما لم تكن محجوزة للنطق بالحكم فيها. مادة )62( المرجعيات القانونية العامة تطبق األحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذة فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون. مادة )63( عدم جواز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة ال يقبل االدعاء بالحق المدني أمام المحكمة وال يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القرار بقانون. مادة )64( إنشاء دائرة خاصة باألحداث تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشؤون االجتماعية خاصة باألحداث واألطفال المعرضين للخطر أو لخطر االنحراف تسمى دائرة حماية الطفولة ويقسم العمل في تلك الدائرة وفقا للتخصصات المناطة بها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بهذا الخصوص. مادة )65( اإللغاءات 1. يلغى العمل بالقوانين اآلتية: أ. قانون المجرمين األحداث رقم )2( لسنة 1937 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الجنوبية. ديوان الفتوى والتشريع 25

28 ب. قانون إصالح األحداث رقم )16( لسنة 1954 م وتعديالته المعمول به في المحافظات الشمالية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة )66( إصدار التشريعات الثانوية يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذها. مادة )67( العرض على المجلس التشريعي يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. مادة )68( السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به بعد )30( يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/02/04 ميالدية الموافق: 25 / ربيع الثاني/ 1437 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 26

29 قرار بقانون رقم )5( لسنة 2016 م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته ال سيما أحكام المادتين )43 87( منه وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2015/12/01 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة )1( يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: المدرسة: المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة. الديوان: ديوان الموظفين العام. رئيس الديوان: رئيس ديوان الموظفين العام. المجلس: مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة. مادة )2( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مدرسة تسمى المدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وتتبع الديوان. مادة )3( يكون المقر الرئيس للمدرسة في مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام هللا ويجوز فتح فروع لها في أي من محافظات الوطن. ديوان الفتوى والتشريع 27

30 مادة )4( تهدف المدرسة إلى تحقيق اآلتي: 1. االرتقاء بأداء موظفي الخدمة المدنية لتحقيق الغاية العليا ببناء مؤسسات الدولة واالرتقاء باإلدارة العامة وتحقيق رضا المواطن بتلقي خدمات ذات جودة عالية من مؤسسات القطاع العام. 2. تعزيز الحكم الرشيد واإلدارة الفعالة وترسيخ ثقافة الوظيفة العمومية في إطارها الصحيح ووفق الممارسات اإلدارية المثلى. 3. المساهمة الفاعلة في جهود إحداث التنمية اإلدارية وانتهاج مبدأ تكامل األدوار من خالل التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاعين الخاص واألهلي. 4. بناء وتطوير التعاون في مختلف المجاالت اإلدارية العامة بين المدرسة الوطنية لإلدارة والمؤسسات العربية والدولية لالستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال. مادة )5( تتولى المدرسة المهام واالختصاصات اآلتية: 1. المساهمة في قيادة جهود التنمية اإلدارية وخططها االستراتيجية في تطوير أداء القطاع العام والعمل على إعداد القيادات في القطاع العام من خالل البرامج التدريبية. 2. إعداد الدراسات واألبحاث والمنشورات في مجال اإلدارة العامة والخدمة المدنية بهدف تحسين صناعة القرارات اإلدارية على مستوى الدولة. 3. إنشاء مجلة دورية تختص في مواضيع اإلدارة والتنمية اإلدارية. 4. إنشاء مكتبة إلكترونية. 5. تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العالقة لتحقيق أهداف المدرسة. 6. تقديم االستشارات للجهاز اإلداري في الدولة. مادة )6( 1. يشكل المجلس برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من: أ. ممثلين اثنين عن الديوان. ب. خمسة ممثلين عن دوائر حكومية مختلفة. ج. ممثلين عن جامعتين فلسطينيتين ممن يحملون رتبة أستاذ مشارك على األقل. د. ممثلين عن مؤسستين في القطاع الخاص. ه. ممثل عن المعاهد الحكومية الفلسطينية. 2. يشترط في العضو ممثل الدائرة الحكومية أن يكون من موظفي الفئة العليا على أن يتم تسميته من قبل رئيس الدائرة الحكومية المختص. 3. يتم اعتماد تشكيلة المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس. ديوان الفتوى والتشريع 28

31 مادة )7( 1. يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل )3( أشهر ويجوز عقد اجتماعاته غير العادية بناء على طلب رئيس المجلس أو نصف أعضاء المجلس على األقل. 2. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه وفي حال لم يتوفر النصاب يتم تأجيل االجتماع لمدة أسبوع وينعقد بحضور ثلث األعضاء شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس. 3. تتخذ القرارات في المجلس بناء على أغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي في األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 4. يحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. مادة )8( يختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس ينوب عنه في حال غيابه. 1. يجوز لرئيس المجلس تفويض جزء من صالحياته لنائبه. 2. مادة )9( 1. تكون مدة العضوية ألعضاء المجلس الممثلين للدوائر الحكومية والديوان )3( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 2. تكون مدة العضوية لباقي األعضاء )3( سنوات غير قابلة للتجديد على أن يتم استبدالهم من جامعات ومعاهد ومؤسسات مختلفة عند انتهاء مدة العضوية. مادة )10( يفقد عضو المجلس عضويته من المجلس في إحدى الحاالت اآلتية: 1. انتهاء مدة العضوية. 2. استبدال العضو من جهته التمثيلية. 3. االستقالة. 4. الوفاة. 5. فقدان األهلية القانونية بحكم قضائي نهائي. 6. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 7. تغيب العضو عن حضور )3( جلسات متتالية أو )6( جلسات غير متتالية خالل مدة العضوية في المجلس دون عذر يقبله المجلس ويتم ذلك بقرار من المجلس. 8. فقدان الصفة التي عين من أجلها في المجلس. 9. انتهاء خدمة ممثلي القطاع الحكومي ألي من األسباب المذكورة في التشريعات السارية. ديوان الفتوى والتشريع 29

32 مادة )11( إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس ألي من األسباب الواردة في هذا القرار بقانون يتم استبداله بعضو آخر حتى استكمال مدة العضوية الشاغرة وفقا لألحكام الواردة في المادتين )6 9( من هذا القرار بقانون. مادة )12( يمارس المجلس المهام والصالحيات اآلتية: 1. إقرار السياسات العامة للمدرسة. 2. اعتماد الخطة االستراتيجية لعمل المدرسة. 3. العمل على رفع كفاءة التخطيط ومراقبة البرامج التدريبية للمدرسة والخدمات االستشارية وغيرها. 4. العمل على االستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية للمدرسة. 5. اعتماد األدلة اإلجرائية الالزمة لعمل المدرسة. 6. اعتماد موازنة المدرسة قبل المصادقة عليها من الجهات المختصة. 7. مراجعة كافة العقود المبرمة مع المدرسة وقبول المساعدات والمنح والوصايا والهبات غير المشروطة التي تقدم للمدرسة. 8. مراجعة وإقرار أجور ومكافآت الخبراء والمدربين والمستشارين. 9. تحديد العوائد المالية المترتبة على األنشطة التي تقدمها المدرسة. 10. مراجعة واعتماد التقارير المرفوعة من المدير التنفيذي. 11. القيام بكل ما من شأنه تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها المدرسة في حدود القانون. مادة )13( يختص رئيس المجلس بالمهام والصالحيات اآلتية: تمثيل المدرسة لدى الغير. 1. دعوة المجلس لالنعقاد في المواعيد المحددة. 2. ترؤس وإدارة اجتماعات المجلس. 3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 4. تحديد جدول أعمال جلسات المجلس ويصادق عليه من المجلس. 5. توقيع اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات بعد إقرارها من المجلس. 6. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس لتحقيق أهداف المدرسة. 7. مادة )14( 1. تدار المدرسة من قبل مدير تنفيذي يسانده كادر مهني متخصص تحت إشراف رئيس المجلس. 2. يعي ن المدير التنفيذي للمدرسة بقرار صادر عن رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس الوزراء بموجب توصية المجلس ويكون تدرجه من.)A1-A4( ديوان الفتوى والتشريع 30

33 3. يعي ن المدير التنفيذي بعقد بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس إذا كان من غير موظفي الخدمة المدنية. 4. تكون مدة عمل المدير التنفيذي في كافة األحوال )5( سنوات ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. 5. يكل ف رئيس المجلس أحد موظفي الفئة العليا في المدرسة بمهام المدير التنفيذي في حال شغور المنصب ولحين تعيين مدير تنفيذي وفق الفقرات الواردة أعاله. مادة )15( يختص المدير التنفيذي بالمهام والمسؤوليات اآلتية: 1. تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس. 2. إعداد الخطط ورفعها لرئيس المجلس العتمادها حسب األصول. 3. تقديم االقتراحات للمجلس في مجال تطوير عمل المدرسة. 4. العمل على إنجاز مهمات المدرسة بشكل فعال. 5. اإلشراف على إعداد مشروع موازنة المدرسة المقترحة ورفعها للمجلس تمهيدا العتمادها من الجهة المختصة. 6. اإلشراف على إعداد وتطوير الهيكل التنظيمي للمدرسة ورفعه لرئيس المجلس لدراسته مع المجلس تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء العتماده. 7. اإلشراف على إعداد وتطوير النظام الداخلي للمدرسة ورفعه للمجلس إلقراره. 8. تنسيب التعاقد مع الخبراء والمدربين للمجلس. 9. رفع التقارير السنوية عن أعمال المدرسة للمجلس. 10. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. مادة )16( تعتمد المدرسة على الموارد المالية اآلتية: 1. الموارد المالية المخصصة للمدرسة ضمن موازنة المدرسة الملحقة بموازنة الديوان. 2. عوائد األنشطة التي تقوم بها المدرسة من برامج تدريبية وبرامج تدريبية خاصة واستشارات ودراسات للقطاعات غير الحكومية بحيث تورد إلى حساب الخزينة العامة تحت بند موازنة ديوان الموظفين العام/ المدرسة. 3. المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها المجلس ويصادق عليها بما ال يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء بخصوص المنح الخارجية. مادة )17( 1. مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون والشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحسين القدرات اإلدارية لمن يشغلوا الوظائف في الفئة العليا تتولى المدرسة تدريب أفضل شاغلي الوظائف في الفئة األولى في برنامج إعداد القادة إلعدادهم إلشغال الوظائف في الفئة العليا. ديوان الفتوى والتشريع 31

34 2. تتولى المدرسة إعداد دراسات حول االحتياجات التدريبية لموظفي الفئة العليا العاملين في الوظيفة العمومية. مادة )18( 1. مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون والشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية وبهدف التطوير اإلداري المستمر للوظيفة العامة واالرتقاء بأداء العاملين فيه ولخلق ثقافة بناءة للوظيفة العامة تقوم المدرسة بتطوير القدرات اإلدارية للعاملين في الوظيفة العامة وللنظم اإلدارية المتبعة فيها من خالل: أ. تدريب كافة الملتحقين بالوظيفة العامة بالتعيين الجديد وفق برنامج التدريب التوجيهي بالتعاون مع مؤسساتهم بهدف خلق ثقافة مالئمة للوظيفة العامة وتسهيل عملية الدمج الوظيفي لهذه الفئة في بيئة عملهم. ب. تدريب موظفي الوظائف اإلشرافية في الفئة األولى والفئة الثانية العاملين في الوظيفة العامة ببرامج التدريب المستمر لتقديم الممارسات اإلدارية الفضلى لهم للمساهمة في تطوير قدراتهم. 2. تحدد معايير وإجراءات االلتحاق بالمدرسة من خالل النظام الصادر لهذه الغاية. مادة )19( تساهم المدرسة في جهود التنمية اإلدارية المحلية والشاملة في فلسطين من خالل: 1. إعداد دراسات بحثية عن جودة أعمال النظم اإلدارية في القطاع العام وسالمة سير العمليات فيها وتحليل الفجوات األدائية ووضع خطط لجسرها وتطويرها وتحليل أعباء العمل المطلوبة لتنفيذ العمليات اإلدارية في هذه النظم وإعادة تصميمها للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة. 2. إعداد الدراسات البحثية في القطاعات غير الحكومية وعند الطلب من قبل المؤسسات التابعة لهذه القطاعات وتقديم المشورة والنصح وبرامج التدريب والمساهمة في تصميم النظم اإلدارية فيها. 3. إلحاق عدد من المتدربين في برامج المدرسة من القطاعات غير الحكومية لرفع كفاءاتهم والمساهمة في جهود التنمية اإلدارية المحلية. مادة )20( 1. يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناء على تنسيب المجلس. 2. يصدر المجلس التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون واألنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء. مادة )21( يخضع موظفو المدرسة ألحكام قانون الخدمة المدنية ويخضع من يتم التعاقد معهم للعمل في المدرسة ألحكام وشروط العقد المبرم معهم. ديوان الفتوى والتشريع 32

35 مادة )22( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة )23( يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. مادة )24( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2016/02/04 ميالدية الموافق: 25 / ربيع الثاني/ 1437 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 33

36 مرسوم رقم )3( لسنة 2016 م بشأن مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004 م وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة رسمنا بما هو آت: مادة )1( تعاريف لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المركز: مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع. مجلس األمناء: مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع. مادة )2( الشخصية االعتبارية 1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مركز طبي غير ربحي يسمى مركز خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة واألهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع األعمال والتصرفات القانونية الالزمة لعمل المركز لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها بما في ذلك تملك األموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها. 2. يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يعين وفقا ألحكام هذا المرسوم. ديوان الفتوى والتشريع 34

37 مادة )3( الرسالة إنشاء مركز قادر على االستمرار والتطور والنمو لعالج أمراض السرطان والوقاية منها من خالل البحث العلمي والتعليم المستمر والمتطور وجودة الرعاية الصحية التي تقدم لمستحقيها لرفع المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم. مادة )4( أهداف المركز يهدف المركز إلى تحقيق اآلتي: 1. وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها. 2. تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعالج الطبي لمرضى السرطان بمختلف أنواعه ومستوياته. 3. رفع المستوى المهني والفني واإلنساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 4. القيام بالدراسات والبحوث الالزمة بأمراض السرطان واإلشراف عليها. مادة )5( مجلس األمناء يعتبر مجلس األمناء السلطة العليا في المركز والمكلف بإقرار سياساته واإلشراف على إدارة عملياته ويتمتع بالصالحيات الكاملة لتحقيق أغراضه وفقا ألحكام هذا المرسوم ويصدر قرار بتشكيله من الرئيس وتكون مدة عضوية مجلس األمناء )4( سنوات قابلة للتجديد. مادة )6( انتهاء العضوية تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس األمناء في أي من الحاالت اآلتية: 1. الوفاة. 2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 3. فقدان األهلية القانونية بموجب حكم صادر عن محكمة مختصة. 4. االستقالة أو اإلقالة. 5. انتهاء مدة العضوية وفقا ألحكام هذا المرسوم. ديوان الفتوى والتشريع 35

38 مادة )7( صالحيات مجلس األمناء يكون لمجلس األمناء الصالحيات الالزمة إلدارة شؤون المركز واتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه وله بوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسات العامة للمركز. 2. إقرار الخطط والبرامج الالزمة واإلشراف على تنفيذها. 3. اإلشراف على أعمال المركز. 4. إقرار مشاريع األنظمة الالزمة والمنظمة لعمل المركز والالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 5. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 6. إقرار النظام اإلداري الخاص بموظفي المركز ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 7. إقرار النظام المالي للمركز ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 8. الموافقة على تعيين المستشارين لخدمة المركز ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس األمناء مقابل مبالغ مالية يحددها مجلس األمناء. 9. تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر للمركز. 10. إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للمركز وفقا للقانون. 11. إقرار التقريرين اإلداري والمالي السنويين ورفعهما إلى الرئيس ومجلس الوزراء. 12. تحديد مصادر التمويل للمركز وتوفير الدعم المالي المطلوب من خالل التعاون مع جهات دولية ومحلية. 13. الموافقة على التعاقدات المالية. 14. اإلشراف على تطوير المشاريع وإدارة المركز بشكل يلبي حاجات المجتمع الصحية وفي نفس الوقت يحقق االستدامة المالية. 15. إنشاء أي لجان فرعية وتحديد مهامها وعضويتها. 16. انتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين للصندوق من بين أعضائه. 17. إصدار التعليمات والقرارات الخاصة بعمل المركز. مادة )8( اجتماعات المجلس 1. يجتمع مجلس األمناء اجتماعا دوريا مرة كل )3( أشهر ويحدد في أول اجتماع له آلية عقد اجتماعاته. 2. يعقد مجلس األمناء جلساته االستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة رئيسه أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء مجلس األمناء على األقل. 3. يكون انعقاد مجلس األمناء قانونيا بحضور األغلبية المطلقة للمجلس )%50 + 1( على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وفي حال تعذر حضورهما يترأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس ديوان الفتوى والتشريع 36

Council of Ministers نظام مجلس الوزراء. Summer Term

Council of Ministers نظام مجلس الوزراء. Summer Term Council of Ministers نظام مجلس الوزراء Summer Term The Council of Ministers was established by King Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud in 1953. It consists of the King who is the Prime Minister, the Crown

More information

دليل إجراءات أعضاء هيي ة التدريس السعوديني ومن في حكمهم جامعة بيشة

دليل إجراءات أعضاء هيي ة التدريس السعوديني ومن في حكمهم جامعة بيشة Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Education University of Bisha وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي دليل ا جراءات ا عضاء هيي ة التدريس السعوديين ومن في حكمهم حسب اللاي حة المنظمة لشو ون ا عضاء

More information

م.د. هشام عمر حمودي عبد كلية الحدباء الجامعة / قسم المحاسبة

م.د. هشام عمر حمودي عبد كلية الحدباء الجامعة / قسم المحاسبة 0 نحو تفعيل التدقيق الشرعي الشامل على أعمال المصارف اإلسالمية في الع ارق مد هشام عمر حمودي عبد كلية الحدباء الجامعة / قسم المحاسبة ) 5 ( المستخلص إن فلسفة المصارف اإلسالمية قائمة على االلت ازم بالشريعة

More information

السيرة الذاتية. أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني األردن 2000 األرديية الدكتوراه االهتمامات البحثية والتدريسية

السيرة الذاتية. أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني األردن 2000 األرديية الدكتوراه االهتمامات البحثية والتدريسية السيرة الذاتية أد.شويش هزاع علي المحاميد أردني 00962799514666 sh_62@mutah.edu.jo 1. المعلومات الشخصية االسم الجنسية معلومات االتصال 2. المؤهالت العلمية التخصص الدولة السنة الجامعة الفقه والتشريع األردن

More information

Replace Lost/Damaged Registration Card

Replace Lost/Damaged Registration Card عربي Replace Lost/Damaged Registration Card User Manual June 2017 1- Overview This user guide you how to issue a replacement for a Lost/ Damaged Registration Card. The service is performed for both individuals

More information

جامعة كركوك مركز الحاسبة واالنترنيت. أوال : المعلومات الشخصية A: Personal Information االسم الرباعي:هناء انعام امين محمد مكان الوالدة: كركوك

جامعة كركوك مركز الحاسبة واالنترنيت. أوال : المعلومات الشخصية A: Personal Information االسم الرباعي:هناء انعام امين محمد مكان الوالدة: كركوك جامعة كركوك مركز الحاسبة واالنرني أوال : المعلوما الشخصية A: Personal Information االسم الرباعي:هناء انعام امين محمد Hanna Inam Ameen Mohamed :Name مكان الوالدة: كركوك Kirkuk :Birth place اريخ الوالدة

More information

Islamic Relief Worldwide- Lebanon Office. Winterization Tender Mattresses and Blankets

Islamic Relief Worldwide- Lebanon Office. Winterization Tender Mattresses and Blankets Islamic Relief Worldwide- Lebanon Office Winterization Tender 2018- Mattresses and Blankets More about Islamic Relief MISSION Islamic Relief envisages a caring world where communities are empowered, social

More information

An Adverb always modifies a verb.

An Adverb always modifies a verb. الظروف ]األحوال[ Adverbs An Adverb always modifies a verb. الظرف صف الفعل دائما Most adverbs are formed by adding to the adjectives. معظم الظروف تكو ن بإضافة للصفة. slow slowly nice nicely happy happily

More information

Curriculum Vitae. 2.Academic Qualifications University Year Country Major B.A

Curriculum Vitae. 2.Academic Qualifications University Year Country Major B.A Curriculum Vitae 1.Personal Information Name Nationality Contact Information AbdelHamid Ibrahim Salameh AlMajali Jordanian College of Sharia Mutah University MutaKarakJordan, P. O. Box 7 Mobile: 009620795388009

More information

نموذج مركز دبي للسلع المتعددة

نموذج مركز دبي للسلع المتعددة DMCC STANDARD نموذج مركز دبي للسلع المتعددة CONTRACT OF EMPLOYMENT عقد عمل BETWEEN بين [EMPLOYER] ]صاحب العمل[ AND و ]الموظف[ [EMPLOYEE] FOR LIMITED PERIOD EMPLOYMENT CONTRACTS لعقود العمل ذات الفترة المحدودة

More information

Introduction Welcome to the Annual Report (2012) of the Special Tribunal Related to Dubai World.

Introduction Welcome to the Annual Report (2012) of the Special Tribunal Related to Dubai World. Almost all of the cases coming before the Tribunal would have heard by the Dubai Courts if Decree No.57 had not transferred jurisdiction to it. Inevitably, therefore, the Tribunal has had to take careful

More information

س 1 : إن كان السبب الرئيسي للتجسد هو فداء اإلنسان الذي سقط وتجديد طبيعته التي فسدت فلماذا خلق هللا اإلنسان

س 1 : إن كان السبب الرئيسي للتجسد هو فداء اإلنسان الذي سقط وتجديد طبيعته التي فسدت فلماذا خلق هللا اإلنسان س 1 : إن كان السبب الرئيسي للتجسد هو فداء اإلنسان الذي سقط وتجديد طبيعته التي فسدت فلماذا خلق هللا اإلنسان س 2: لماذا الوصية التي كانت سبب ا للسقوط ول م خلق هللا هذه الشجرة ومنع آدم من األكل منها ولماذا

More information

د. أحمد بن صالح اليماني

د. أحمد بن صالح اليماني السيرة الذاتية د. أحمد بن صالح اليماني 2017/2016 م السيرة الذاتية )1( البيانات الشخصية: االسم : د. أحمد بن صالح اليماني العمل الحالي: مدير جامعة األمير سلطان جامعة األمير سلطان مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم

More information

كيف تطلب األسباب و إعادة النظر

كيف تطلب األسباب و إعادة النظر كيف تطلب األسباب و إعادة النظر 1 حول هذا الكتيب: يشرح هذا الكتيبكيفية السؤال حول أسباب القرار و إعادة النظر يف القرارات عندما يقر ر مدير االدعاء العام عدم المتابعة القضائية. ما هي المعلومات التي يمكنني

More information

نظرية الرسومات GRAPH THEORY )الرسومات املتماثلة )

نظرية الرسومات GRAPH THEORY )الرسومات املتماثلة ) 151 ريض نظرية الرسومات ( الرسومات المتماثلة( مالك عبدالرحمن زين العابدين ( جامعة الملك سعود قسم الرياضيات ) جامعة الملك سعود كلية العلوم قسم الرياضيات تمارين 151 ريض نظرية الرسومات GRAPH THEORY )4-2( )الرسومات

More information

Egyptian Gymnastics Federation Rhythmic Gymnastics Technical Regulations for Individual and Group Individual Chart Festival:

Egyptian Gymnastics Federation Rhythmic Gymnastics Technical Regulations for Individual and Group Individual Chart Festival: Egyptian Gymnastics Federation Individual Chart Festival: Category Ages Apparatus program المرحلة السنية مواليد األدوا ت Difficult Value Execution Value قيمةا لصعوبات قيمة االدا ء Number of Difficulties

More information

FR. PIERRE S MESSAGE TO THE PARISH

FR. PIERRE S MESSAGE TO THE PARISH PARISH DIRECTORY Bishop Francis Kalabat Bishop of the Diocese of St. Thomas the Apostle of Detroit Fr. Pierre Konja Administrator Fr. Emanuel Rayes Retired in residence Linda Arabo Office Administrator

More information

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001 The Project is funded by the European Union بدعم من االحتاد األوروبي مت طباع ة ه ذا الكتيب

More information

ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ

ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا ا حكام ولد الزنا في الفقه الا سلامي ا حمد عبد المجيد ا عداد "محمد محمود" حسين الدكتور ا شراف مروان علي القدومي "قدمت هذه الا طروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير

More information

Scabies. Disclaimer: people in the picture are models.

Scabies. Disclaimer: people in the picture are models. Scabies Disclaimer: people in the picture are models. patienteducation@aub.edu.lb Copyright 2016 American University of Beirut. All rights reserved. What is scabies? Scabies is an itchy parasitic condition

More information

Corporate Banking General Terms and Conditions

Corporate Banking General Terms and Conditions Corporate Banking General Terms and Conditions For The Operation of Accounts in the Kingdom of Bahrain Effective from 23 May 2014 األحكام والشروط العامة لتشغيل حسابات الشركات يف مملكة البحرين تسري اعتبارا

More information

Period Class Work Home Work 1 Listening EXAM 2 English Homework book pages 24 and 25 3 English Homework book page 27 4 Creative Writing EXAM

Period Class Work Home Work 1 Listening EXAM 2 English Homework book pages 24 and 25 3 English Homework book page 27 4 Creative Writing EXAM Weekly Plan Form Week Period Grade 3 Academic Year 2018 2019 Term 1 From 25 / 11 / 18 To 29 / 11 / 18 Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued

More information

كيف نقوم باختاذ قرارات املتابعة القضائية

كيف نقوم باختاذ قرارات املتابعة القضائية كيف نقوم باختاذ قرارات املتابعة القضائية 1 2 حول هذا الكتيب يشرح هذا الكتيبكيف يقوم مكتب مدير النيابة العامة باختاذ قرارات املتابعة القضائية. إن القرار بإجراء أو عدم إجراء متابعة قضائية مهم جدا. إذا قررنا

More information

Individual Wakala Agreement for Investment

Individual Wakala Agreement for Investment Individual Wakala Agreement for Investment اتفاقية عامة للوكالة باالستثمار لألفراد Individual Wakala Agreement for Investment اتفاقية عامة للوكالة باالستثمار لألفراد Between (As the Muwakkil ) and (As

More information

CONNECTORS 1 ADDITION

CONNECTORS 1 ADDITION CONNECTORS 1 ADDITION To add and tea. I like drinking both coffee and وأيض ا too too. The doctor works in a hospital and in a clinic وأيض ا also likes. Haya can come with us. Rana can also come if she

More information

Mark Scheme (Results) Summer 2010

Mark Scheme (Results) Summer 2010 Scheme (Results) Summer 2010 GCE GCE Arabic (6AR01) Paper 1 Edexcel Limited. Registered in England and Wales No. 4496750 Registered Office: One90 High Holborn, London WC1V 7BH Edexcel is one of the leading

More information

Abstract The importance of the subject of our research ( controls penal to freedom of assembly and peaceful protest - a comparative study ) that this

Abstract The importance of the subject of our research ( controls penal to freedom of assembly and peaceful protest - a comparative study ) that this Abstract The importance of the subject of our research ( controls penal to freedom of assembly and peaceful protest - a comparative study ) that this freedom has become the platform which is expressed

More information

International Center of Islamic Economy FZE, Office No: 7WA 1033, Dubai Airport Free Zone Dubai, United Arab Emirates,

International Center of Islamic Economy FZE, Office No: 7WA 1033, Dubai Airport Free Zone Dubai, United Arab Emirates, International Center of Islamic Economy FZE, Office No: 7WA 1033, Dubai Airport Free Zone Dubai, United Arab Emirates, Email: info@icie.ae, Website: www.icie.ae The International Center of Islamic Economy

More information

1. األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي

1. األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي ج( األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي Personal Information االسم: 1. األستاذ الدكتور جالل خضير الزبيدي تاريخ الميالد: 1949 الجنسية: عراقي الجنسية الوضع االجتماعي: متزوج وأب لثالثة أبناء العنوان: ليبيا طرابلس.2.3.4.5

More information

القيمة الاجمالية للعطاء : ( ) *******************************

القيمة الاجمالية للعطاء : ( ) ******************************* " الجامعة الا ردنية " الج ام ع ة الا ردني ة لجنة العطاءات المركزية *************** / 1439 ه / التاريخ / 2018 م / الموافق ***************** رقم العطاء (2018/56 موضوع العطاء تا مين إحتياجات مستشفى الجامعة

More information

The power to translate is now Inside. Drupal

The power to translate is now Inside. Drupal + The power to translate is now Inside Drupal 1 Information Explosion Four Exabytes* of information will be generated this year. That is 5x more information than was generated in the previous 5,000 years.

More information

Conditions, Pillars, Obligations, Recommended Sunnahs, and Nullifiers of PRAYER. 1MMeducation

Conditions, Pillars, Obligations, Recommended Sunnahs, and Nullifiers of PRAYER. 1MMeducation Conditions, Pillars, Obligations, Recommended Sunnahs, and Nullifiers of PRAYER 1MMeducation REVIEW: SHUROOT (شروط) PRE-CONDITIONS OF THE PRAYER 1. ISLAM 4. SPIRITUAL PURITY 7. TIME ENTERED 2. SANITY 5.

More information

Resolution (720) First year - Fourth Term 5/4/1427 H - 3/5/2006 G Enclosure 6 along with the minutes of the meeting 130/1/4 القرار )720(

Resolution (720) First year - Fourth Term 5/4/1427 H - 3/5/2006 G Enclosure 6 along with the minutes of the meeting 130/1/4 القرار )720( Resolution (720) First year - Fourth Term 5/4/1427 H - 3/5/2006 G Enclosure 6 along with the minutes of the meeting 130/1/4 القرار )720( السنة األولى الدورة الرابعة 1427/4/5 ه - 2006/5/3 م مرفق 6 بمحضر

More information

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ("these Terms")

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (these Terms) . STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE ("these Terms") 1. Interpretation and Definitions In these Terms: 1.1. "the Contract" shall mean the contract between Pfizer and the Seller consisting of the

More information

البابا: هل تقومون بفحص ضمير يومي

البابا: هل تقومون بفحص ضمير يومي PARISH DIRECTORY Bishop Francis Kalabat Bishop of the Diocese of St. Thomas the Apostle of Detroit Fr. Pierre Konja Administrator Fr. Emanuel Rayes Retired in residence Fr. Polis Khami Retired in residence

More information

ACKNOWLEDGMENT. All praises and adorations are due to Allah, the lord of incomparable majesty. May Allah

ACKNOWLEDGMENT. All praises and adorations are due to Allah, the lord of incomparable majesty. May Allah ACKNOWLEDGMENT All praises and adorations are due to Allah, the lord of incomparable majesty. May Allah bestow peace on his Prophet Mohammed (peace and blessings of Allah be upon him), and his family.

More information

OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran method In Treating It Thematical Study

OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran method In Treating It Thematical Study بسم االله الرحمن الرحيم جامعة ا ل البيت. كلية الدراسات الفقهية والقانونية. قسم ا صول الدين. النسيان ا سبابه وا ثاره ومنهج القرا ن في علاجه " " OBLIVION ( FORGITTING),its Reasons And Effects And The Quran

More information

جميع النساء. قانون واحد لألسرة. اعرفي حقوقك.

جميع النساء. قانون واحد لألسرة. اعرفي حقوقك. 11 قانون األسرة للنساء في أونتاريو ARA 011 جميع النساء. قانون واحد لألسرة. اعرفي حقوقك. الزواج والطالق يهدف هذا الكتيب لتزويدك بفهم أساسي لألمور القانونية لكنه ليس بديالا عن المشورة والمساعدة القانونية

More information

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah Aajroomiyyah notes Ajroomiyyah Day 1 Class Summary: 5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah المعنى االصطاليح (linguistic) and المعنى اللغوي definitions: There are two kinds of (technical). الكالم Basically

More information

Emirates International School - Jumeirah

Emirates International School - Jumeirah Primary School Newsletter P.O.Box 6446, Al Thanya Street, Umm Al Suqeim, Jumeirah, Dubai UAE Tel: 04 348 9804 Fax: 04 348 2586 Web: www.eischools.ae Dear Parents, نرحب بكم بأسبوع اللغة العربية Welcome

More information

From: October 14 to October 25, Week 1: in advance. Week 2: Week 1:

From: October 14 to October 25, Week 1: in advance. Week 2: Week 1: Grade 4 Fortnightly Plan Mission We, in partnership with all stakeholders, ensure that students achieve the highest standards of intellectual, personal and ethical excellence by instilling the core values

More information

Quranic and Prophetic Nurturing Program

Quranic and Prophetic Nurturing Program Quranic and Prophetic Nurturing Program Level One Quran and Seerah Class 7 Date: 07 October 2018 / 27 Muharram 1440 Introduction Process of being nurtured for hasad: Make dua to Allah to give taqwa to

More information

Arabic English Translation of :

Arabic English Translation of : The Islamic university of Gaza Community Service and Continuing Education Deanship Community Development Institute الجامعة اإلسبلمية غزة عمادة خدمة المجتمع التعليم المستمر معهد التنمية المجتمعية Arabic

More information

الدول العربية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنه يجب على القاضي بعث حكم من أهل الزوج وحكم

الدول العربية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أنه يجب على القاضي بعث حكم من أهل الزوج وحكم التحكيم بين الزوجين في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية اإلماراتي د. محمد سليمان النور كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة الشارقة الشارقة - اإلمارات العربية المتحدة تاريخ االستالم 2011-03-08

More information

Period Class Work Home Work Continuous Speaking assessment: ( Choose one ) - A healthy school lunch menu - Healthy Snacks 5 ---

Period Class Work Home Work Continuous Speaking assessment: ( Choose one ) - A healthy school lunch menu - Healthy Snacks 5 --- Weekly Plan Form Week Period Grade 5 Academic Year 208 209 Term From 2.0.8 To 25.0.8 Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued later. English

More information

Required Material (Special Subjects) Grade: 3. Arabic No Lesson Pages Note 1-

Required Material (Special Subjects) Grade: 3. Arabic No Lesson Pages Note 1- Required Material (Special Subjects) 208 209 Grade: 3 Arabic - المكتبة Notebook + Worksheets 2- الفاكهة Notebook + Worksheets 3- األماكن Notebook + Worksheets -4 التنوين Notebook + Worksheets 5- نشيد األرانب

More information

For Saudi Arabia. Sixth Grade Elementary Work Book. Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Education Educational Development. Reviewed and Updated

For Saudi Arabia. Sixth Grade Elementary Work Book. Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Education Educational Development. Reviewed and Updated Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Education Educational Development For Saudi Arabia Sixth Grade Elementary Work Book Reviewed and Updated DR. AHMAD S. AL MOFARREH DR. RASHID H. AL ABDULKAREEM MOHAMMAD

More information

للمساهمين والمستثمرين في بيت التمويل الخليجي ش.م.ب للسنة المالية المنتهية في

للمساهمين والمستثمرين في بيت التمويل الخليجي ش.م.ب للسنة المالية المنتهية في دليل الزكاة للمساهمين والمستثمرين في بيت التمويل الخليجي ش.م.ب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 اهلل الرحمن الرحيم بسم م م اا ت ق ت ق د د م م وا وا أل نف أل نف س س ك ك م آت وا آت وا الز الز ك

More information

الشبكة: الشبكة الخاصة بجامعة الدمام.

الشبكة: الشبكة الخاصة بجامعة الدمام. ضوابط إستخدام شبكة الجامعة و األنترنت عمادة اإلتصاالت و تقنية المعلومات تعريفات: الجامعة: هي جامعة الدمام. الشبكة: الشبكة الخاصة بجامعة الدمام. المستخدم: أي شخص يملك حساب للشبكة في جامعة الدمام. األنترنت:

More information

Presentation 1: Comparative and Superlative 3. In languages that have adjectives, the adjectives often have comparative and superlative forms.

Presentation 1: Comparative and Superlative 3. In languages that have adjectives, the adjectives often have comparative and superlative forms. Notes Grammar in Context Presentation 1: Comparative and Superlative 3 صيغ التفضيل 1. Simple Comparison In languages that have adjectives, the adjectives often have comparative and superlative forms. For

More information

إعداد الحكم / أحمد العلي

إعداد الحكم / أحمد العلي قانون كرة القدم 2016 / 2015 إعداد الحكم الدولي / خالد البديوي الحكم / أحمد العلي سورة النساء اآلية 58 www.kfa.org.kw 1 جهود تحكيمية مشكورة تتواصل الجهود التحكيمية بشكل الفت ذلك أن التحكيم يعتبر ركيزة أساسية

More information

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according Al-Baqarah 24 رجب 1439 10.4.18 There are different characters in this story : the leaders of Bani Israeel, their messenger, Talut, the king of the Bani Israeel, and Jalut, the king of the enemies. The

More information

Period Class Work Home Work

Period Class Work Home Work Weekly Plan Form Week Period (7) Grade 2 Academic Year 2018 2019 Term 1 From 21/ 10 / 18 To 25 / 10 / 18 Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued

More information

EXPIRATION OF THE DEADLINE IN CIVIL TRANSACTIONS Comparing Omani and Egyptian Civil Codes in the Light of Islamic Law

EXPIRATION OF THE DEADLINE IN CIVIL TRANSACTIONS Comparing Omani and Egyptian Civil Codes in the Light of Islamic Law Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 53, No. 2 (2015), pp. 469-503, doi: 10.14421/ajis.2015.532.469-503 EXPIRATION OF THE DEADLINE IN CIVIL TRANSACTIONS Comparing

More information

دور اجملين عليه يف املسؤولية اجلنائية - دراسة مقارنة -

دور اجملين عليه يف املسؤولية اجلنائية - دراسة مقارنة - م/ مجهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة ذي قار - كلية القانون دور اجملين عليه يف املسؤولية اجلنائية - دراسة مقارنة - رسالة تقدم بها الطالب صادق يوسف خلف الياسري إىل جملس كلية القانون

More information

حق الجمهور في المعرفة

حق الجمهور في المعرفة حق الجمهور في المعرفة مبادئ في التشريعات المتعل قة بحر ية اإلطالع الماد ة 91 مقدمة حق اإلطالع على املعلومات أوكسجني الدميقراطية. فإذا مل يعرف الناس ما حيدث يف جمتمعهم وإذا كانت أعمال أولئك الذين حيكموهنم

More information

482 IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

482 IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 IUGJSLS Vol 26, No 2, 2018, pp 282-133 ISSN 2616-2148 )7302-32-30( النشر قبول تاريخ )7302-30-03( اإلرسال تاريخ *.1 فاطهةشانيشعدةاللعتدالل 1 د.عهادعتدالدف ظالز اداة 1 ةعناجلا - الشر عة كل ة - هأص ل الفل

More information

د. سعد سليمان سعيد الحامدي.

د. سعد سليمان سعيد الحامدي. الش خصي ة الح ك م ي ة ومسئوليتها في الف قه اإلس ال مي د. سعد سليمان سعيد الحامدي. )عضو هيأة التدريس بقسم الشريعة اإلسالمية - كلية احلقوق - - ليبيا ) 1 الش خصي ة الح ك م ي ة ومسئوليتها في الف قه اإلس ال

More information

THE IMPLEMENTATION OF TEMPORARY ENDOWMENT IN KUWAIT

THE IMPLEMENTATION OF TEMPORARY ENDOWMENT IN KUWAIT Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 54, no. 2 (2016), pp. 477-503, doi: 10.14421/ajis.2016.542.477-503 THE IMPLEMENTATION OF TEMPORARY ENDOWMENT IN KUWAIT Muhamad

More information

التعبي ارت الحقيقية والمجازية

التعبي ارت الحقيقية والمجازية ( مركبة الفضاء أوال : معاني المفردات الكلمة الباهر أسطورة المعمورة الضجر القف ار الصادي المغلولة أبهة ارسي سلوى م اردفها ( معناها الساطع قصة خيالية األرض الملل األرض التي ال نبات فيها العاطش المقيدة عظمة

More information

د. سناء جميل علي الحنيطي *

د. سناء جميل علي الحنيطي * تاريخ وصول البحث: د. جميل علي * 2014/8/20 م تاريخ قبول البحث: 2015/6/1 م ملخص إن قضي ة عمل المرأة قد شغلت فكر البشر قديما وحديثا حتى عد ها البعض مشكلة عصره وقد تخب ط البعض في معالجتها وما زالت هذه القضية

More information

املستوصف الطبي األمريكي جبدة دراسة تاريخية

املستوصف الطبي األمريكي جبدة دراسة تاريخية 994 جملة جامعة طيبة: لآلداب والعلوم اإلنسانية السنة اخلامسة العدد 7341 ه 9 املستوصف الطبي األمريكي جبدة 3131-3131 ه/ 3411-3411 م دراسة تاريخية د. هشام فوزي عبد العزيز أستاذ التاريو احلديث واملعاصر قس العلوم

More information

27/07/2017 أية نزاهة في غياب قضاء مستقل : محاكمة معتقلي اكديم إزيك محاكمة الدولة المغربية CODESA

27/07/2017 أية نزاهة في غياب قضاء مستقل : محاكمة معتقلي اكديم إزيك محاكمة الدولة المغربية CODESA 27/07/2017 CODESA أية نزاهة في غياب قضاء مستقل : محاكمة معتقلي اكديم إزيك محاكمة الدولة المغربية تقرير حول المحاكمة السياسية الثانية لمعتقلي قضية " اكديم إزيك " بالمحكمة االستنافية بالرباط / المغرب إهداء

More information

unique kingdom and powers, so the trial was great too. عليه The dua that Sulayman likes of which no one was given is a unique dua only for him.

unique kingdom and powers, so the trial was great too. عليه The dua that Sulayman likes of which no one was given is a unique dua only for him. an obedient slave of Allah. و ح ش ر ل س ل ي م ان ج ن ود ه م ن ال ج ن و اإل نس و الط ي ر ف ه م ي وز ع ون And gathered for Solomon were his soldiers of the jinn and men and birds, and they were [marching]

More information

Sincerity is the Way to Salvation #7

Sincerity is the Way to Salvation #7 اإلخالص طريق الخالص Sincerity is the Way to Salvation #7 Sincerity in relationships. Human beings are social creatures; they live with each other, and interact with different groups of people. The Messenger

More information

DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن Contributions to Arabic

More information

SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH

SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH 195 N. Main Street Milpitas, Ca 95035 www.sjorthodox.org Matins 8:00 a.m. Liturgy 10:30 a.m. The Very Reverend Fr. Jiris Hanna (408) 509-8802 Fr. Dcn. Joseph Kawar (408) 398-6357

More information

ﺓﺯﻏ - ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺎ ﻴ ـ ﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎ ﺴ ـ ﺍﺭﺩﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻋ ﻥﻭﻨﺎ ﻘﻟ ـ ﺍﻭ ﺔﻌﻴﺭ ﺸﻟﺍ ـ ﺔﻴﻠﻜ ﻲ ﺸﻟﺍ

ﺓﺯﻏ - ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺎ ﻴ ـ ﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎ ﺴ ـ ﺍﺭﺩﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻋ ﻥﻭﻨﺎ ﻘﻟ ـ ﺍﻭ ﺔﻌﻴﺭ ﺸﻟﺍ ـ ﺔﻴﻠﻜ ﻲ ﺸﻟﺍ الجامعة الا سلامية - غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم القضاء الشرعي الا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية عمر محمود نوفل الدكتور: مازن ا سماعيل هنيه 0 ه - 009 م الا هداء ب المقدمة:

More information

Harmonization of Arabic and Latin script

Harmonization of Arabic and Latin script Harmonization of Arabic and Latin script Possibilities and obstacles Titus Nemeth, January 2006 In partial fullfillment of the requirements for the Master of Arts in Typeface Design Department of Typography

More information

قتل الجماعة بالواحد في الفقه اإلسالمي وأثره في تحقيق األمن في.

قتل الجماعة بالواحد في الفقه اإلسالمي وأثره في تحقيق األمن في. بسم هللا الرحمن الرحيم. المجتمع. قتل الجماعة بالواحد في الفقه اإلسالمي وأثره في تحقيق األمن في د. قاسم محمد حزم الحمود*. أستاذ مساعد جامعة جدة- المملكة العربية السعودية. كلية العلوم واآلداب بمحافظة الكامل..

More information

للعمالء من االشخاص الطبيعية

للعمالء من االشخاص الطبيعية نموذج طلب اشتراك في خدمات»األهلي نت«من خالل شبكة االنترنت والهاتف المحمول للعمالء من االشخاص الطبيعية نموذج طلب اشتراك في خدمات»األهلي نت«من خالل شبكة االنترنت والهاتف المحمول للعمالء من االشخاص الطبيعية

More information

حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية تمهيد وتقسيم : الحمد هلل خلق اإلنسان وعلمه البيان وخلقه في أحسن تقويم وجعله خليفة في األرض ليعمرها بالفن واإلبداع والفكر السليم فأمره أن يعمل عقله ليتفكر في ملكوت السموات واألرض فجعل

More information

مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية

مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية IUGJIS Vol 26, No 2, 2018, pp 471-411 ISSN 2410-5201 تاريخ اإلرسال )7842-83-41( تاريخ قبول النشر )7842-84-41( 1 1 * مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية أ. أصهد صسيو السقار

More information

FATHER PIERRE S MESSAGE TO THE PARISH

FATHER PIERRE S MESSAGE TO THE PARISH PARISH DIRECTORY Bishop Francis Kalabat Bishop of the Diocese of St. Thomas the Apostle of Detroit Fr. Pierre Konja Administrator Fr. Emanuel Rayes Retired in residence Linda Arabo Office Administrator

More information

Chapter Three From the Scrolls of Abraham

Chapter Three From the Scrolls of Abraham Chapter Three From the Scrolls of Abraham قلت یا رسول االله فما كانت صحف إبراهیم قال : كانت أمثالا كلها : أیها الملك المتسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عني

More information

Judge Responded: A Comparative Study between Islam principles, Jordan and Kuwait Law ( )

Judge Responded: A Comparative Study between Islam principles, Jordan and Kuwait Law ( ) رد القاضي: دراسة مقارنة بين الشريعة الا سلامية والقانون الا ردني والكويتي Judge Responded: A Comparative Study between Islam principles, Jordan and Kuwait Law ا عداد الطالب عبد العزيز دهام الرشيدي (400910313)

More information

األردنية المدرجة في بورصة عمان لألو ارق المالية

األردنية المدرجة في بورصة عمان لألو ارق المالية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية قسم المحاسبة اإلعالن عن أثر توزيع األرباح و ربحية السهم في القيمة السوقية ألسهم الشركات األردنية المدرجة في بورصة عمان لألو ارق المالية The

More information

العشر األوائل من ذي الحجة

العشر األوائل من ذي الحجة MOST BELOVED DAYS DHUL HIJJAH العشر األوائل من ذي الحجة Allah created man & jinn to worship Allah along purpose of creation Average life age between 60yrs & 70 yrs we don t live forever in life Life is

More information

د. جابر إسماعيل الحجاحجة

د. جابر إسماعيل الحجاحجة حجية التسجيل الصوتي في اإلثبات الجنائي في ضوء الفقه اإلسالمي د. جابر إسماعيل الحجاحجة كلية الدراسات الفقهية والقانونية - جامعة آل البيت المفرق - األردن تاريخ االستالم 2010-9-14 تاريخ القبول 2010-11-28

More information

على استيرادها إلى أ اي جهة التمتلك رخصة إلستخدام الترددات التي تعمل عليها تلك االجهزة من قبل هيئة

على استيرادها إلى أ اي جهة التمتلك رخصة إلستخدام الترددات التي تعمل عليها تلك االجهزة من قبل هيئة تعليمات وضوابط بيع وتداول وصيانة اجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية ومنظومات كاميرات المراقبة وملحقاتها واجهزة ومنظومات تتبع الموقع الجغرافي )GPS Tracking System( في جمهورية العراق مقدمة. تعتبر هيئة ا

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017)

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) بسم هللا الرحمن الرحيم Islamic Mannerisms The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) Ibn Qayyim رحمه هللا said in Madaarij As-Salikeen that Good Manners indicates the success and happiness

More information

التقویم الا كادیمي لكلیة المجتمع في قطر لعام 2019/18 (مواعید الامتحانات النھاي یة والحذف/ الا ضافة وبدایة ونھایة الا جازات الرسمیة)

التقویم الا كادیمي لكلیة المجتمع في قطر لعام 2019/18 (مواعید الامتحانات النھاي یة والحذف/ الا ضافة وبدایة ونھایة الا جازات الرسمیة) التقویم الا كادیمي لكلیة المجتمع في قطر لعام 2019/18 (مواعید الامتحانات النھاي یة والحذف/ الا ضافة وبدایة ونھایة الا جازات الرسمیة) Fall 2018/2019 الفصل الدراسي خریف 2019/2018 Schedule in Banner 17/5/2018

More information

Academy for Learning Islam

Academy for Learning Islam Academy for Learning Islam The Academy for Learning Islam (ALI) is a registered charity committed to advancing and teaching he religious tenets, history and practices of Islam, according to the Shi'ah

More information

محتويات الوحدة مقدمة 113 تمهيد 113 أهداف الوحدة 113

محتويات الوحدة مقدمة 113 تمهيد 113 أهداف الوحدة 113 محتويات الوحدة الموضوع الصفحة مقدمة 113 تمهيد 113 أهداف الوحدة 113. 1 إصدار السندات 114 114 1 خصائص إصدار السندات 116 1 المعالجة المحاسبية إلصدار السندات 117 1 إصدار السندات وسداد قيمتها على أقساط 117

More information

تعتبر صالة الجماعة من آكد الواجبات اإلسالمية التي يحرص المسلمون اإلمام فعل نتسائل عن مدى وروده عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

تعتبر صالة الجماعة من آكد الواجبات اإلسالمية التي يحرص المسلمون اإلمام فعل نتسائل عن مدى وروده عن النبي صلى هللا عليه وسلم. حكم اتخاذ الم س م ع في صالة الجماعة * د. عمار محمد أحمد كشان أستاذ مساعد" فقه مقارن" كلية اآلداب- جامعة كردفان الملخص: تعتبر صالة الجماعة من آكد الواجبات اإلسالمية التي يحرص المسلمون على أدائها. وعالقة

More information

تعليمات منح درجة الماجستير

تعليمات منح درجة الماجستير بسم هللا الزحمن الزحيم جامعة عجلون الوطنية Ajloun National University تعليمات منح درجة الماجستير تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة عجلون الوطنية لسنة 4102 )أقرت من رللس األمناء بقرار رقم )6 2013 / 2014(

More information

أ ا ل ا ا ا أو و ا ا د أ ا ل ا ة ا رة إ ا ص ذوي ا أو ا ت ا ا ص ذوي ا ا ا وق ا ارد ا أ ب ا ر ا ا ا 1 2 3 4 5 ا أس إ ا م رة ا ا إ ا م و ر»ا «ا ت زاو ا راع ا إ ا راء إ ا ا و ا ا ة ا م ا ا ا ا را م ا ا وأن

More information

قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو ICC-01/04-01/06-1432-tARB 09-11-2012 1/38 CB T OA9 OA10 الرقم: ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10 التاريخ: 11 تموز/يوليو 2002 األصل: إنكليزي دائرة االستئناف المؤلفة من: القاضية نافيناتم بيالي رئيسة الدائرة القاضي

More information

Although, even though and in spite of بالرغم من...

Although, even though and in spite of بالرغم من... Although, even though and in spite of بالرغم من... Although, even though. When we want to say something positive and something negative in the same sentence, we can use one of the following forms: Although

More information

توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي

توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي إدارة مناهج الطفولة املبكرة والصفوف األولى توزيع املقررات الدراسية للعام الدراسي 07-0 )الصف األول - الصف الثاني - الصف الثالث( للطلبة غير الناطقني باللغة العربية الفهرس مقرر مادة التربية اإلسالمية نظام

More information

DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful DR. ABDULAZEEZ ABDULRAHEEM (Associate Professor, Petroleum Engg, KFUPM) أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن Contributions to Arabic

More information

»الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية

»الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية »الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية هالة الدوسري 15 حزيران/يونيو 2016»الشخصي سياسي«: الهوية الجنسانية في قوانين األحوال الشخصية لدول الخليج العربية هالة الدوسري

More information

األحكام الفقهية اخلاصة بالقضاء الشرعي واألحوال الشخصية حلديث "واحتجيب منه يا سودة"

األحكام الفقهية اخلاصة بالقضاء الشرعي واألحوال الشخصية حلديث واحتجيب منه يا سودة IUGJSLS Vol 26, No 2, 2018, pp 63-75 ISSN 2616-2148 تاريخ اإلرسال )9602-60-92( تاريخ قبول النشر )9602-62-92( *.1 األحكام الفقهية اخلاصة بالقضاء الشرعي واألحوال الشخصية حلديث "واحتجيب منه يا سودة" د. حسو

More information

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161)

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161) و م ا ا ت ي ت م من رب ا لي ر ب و ف ي أ م و ال ال ناس ف ل ا ی ر ب و ع ند ال له و م ا ا ت ي ت م من ز آ اة ت ر ید ون و ج ه ال ل ه ف ا و ل ي ك ه م ال م ض ع ف ون And whatever ye lay out as Riba, so that it

More information

كنيسة مار نقوال االنطاكية االرثوذكسية St. Nicholas Weekly Bulletin Saint Nicholas Orthodox Church

كنيسة مار نقوال االنطاكية االرثوذكسية St. Nicholas Weekly Bulletin Saint Nicholas Orthodox Church ل عام وأنتم بخي ر كنيسة مار نقوال االنطاكية االرثوذكسية St. Nicholas Weekly Bulletin Saint Nicholas Orthodox Church Antiochian Archdiocese of North America Diocese of Los Angeles and the West 5200 Diamond

More information

السيرة الذاتية الدكتور عمر عبد المجيد مصبح - 0 -

السيرة الذاتية الدكتور عمر عبد المجيد مصبح - 0 - السيرة الذاتية الدكتور عمر عبد المجيد مصبح 2018-0 - السيرة الذاتية C.V. المعلومات الشخصية: االسم: الجنسية: مكان وتاريخ الوالدة: الحالة االجتماعية : العنوان : د. عمر عبد المجيد مصبح األردنية األردن- 1972

More information

جالل الدين بانقا أحمد األستاذ المشارك كلية القانون جامعة شندي رئيس قسم القانون الجنائى

جالل الدين بانقا أحمد األستاذ المشارك كلية القانون جامعة شندي رئيس قسم القانون الجنائى 32 العدد العاشر )يناير 1122 م( ISSN:1858571X ج ارئم العرض واآلداب العامة والسمعة فقها وقضاء وتشريعا د. جالل الدين بانقا أحمد األستاذ المشارك كلية القانون جامعة شندي رئيس قسم القانون الجنائى Abstract The

More information

The Route of the Lesser of the Two Evils: A No Entry

The Route of the Lesser of the Two Evils: A No Entry 1 Islamic Cultural Series, Vol.7, no. 1, pp.1-15, Summer 2011. The Route of the Lesser of the Two Evils: A No Entry S. Z. CHOWDHURY London, SOAS, 2011. 1. Background and Preliminaries In order to understand

More information

SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH

SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH SAINT JAMES ORTHODOX CHURCH 195 N. Main Street Milpitas, Ca 95035 www.sjorthodox.org Saturdays Vespers 5:00 p.m. Sundays Matins 8:00 a.m. Sundays Liturgy 10:30 a.m. The Very Reverend Fr. Jiris Hanna (408)

More information

Ministry of Higher Education and scientific Research University of Thi-Qar College of Arts /Department of History

Ministry of Higher Education and scientific Research University of Thi-Qar College of Arts /Department of History Ministry of Higher Education and scientific Research University of Thi-Qar College of Arts /Department of History Seabt Bin Al Joozi ( 581 654 A.H \ 1185 1256 A.D) Approach And Resources In His Book The

More information